فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 1699

- (ومنها) : حق الملتقط في اللقطة بعد حول التعريف، وفيه وجهان:

أشهرهما: أنه يثبت له الملك بغير اختياره، واختاره القاضي وقال: إنه ظاهر كلام أحمد.

والثاني: لا يدخل حتى يختار، وهو اختيار أبي الخطاب [1] ؛ فيكون حقه فيها حق تملك.

- (ومنها) : الموصى له بعد موت الموصي، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه يثبت له الملك، وقيل: إنه ظاهر كلام أحمد.

والثاني: إنما يثبت له حق الملك بالقبول، وهو المشهور عند الأصحاب.

- (ومنها) : من نبت [2] في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات، أو توحل فيها صيد أو سمك ونحوه؛ فهل يملكه بذلك؟

في المسألة روايتان معروفتان، وأكثر النصوص عن أحمد تدل [3] على الملك، وعلى الرواية الأخرى إنما [يثبت له] [4] حق التملك، وهو مقدم على غيره بذلك؛ إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء والكلأ إلا الفاضل

(1) في"كتاب الهداية" (1/ 203) ، قال:"ولهذا يضمنها لمالكها إذا أنفقها بعد الحول".

(2) في (ب) :"ينبت".

(3) في المطبوع:"يدل".

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (أ) :"ثبت"، وفي (ج) :"يثبت"فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت