فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1699

وكذلك ذكر صاحب"المقنع"في الجلوس في الطريق الواسع؛ هل يوجب ضمان ما عثر به؟

على وجهين [1] ، وذلك يدل على الخلاف في جوازه.

وأما القاضي؛ فقال: لا يضمن بالجلوس، رواية واحدة، ومن ذلك لو ربط دابته أو أوقفها في الطريق، والمنصوص منعه، قال في رواية أبي الحارث: إذا أقام دابته [2] على الطريق؛ فهو ضامن لما جنت ليس له في الطريق حق.

وكذلك [3] نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدابة إذا ربطها في الطريق، وكذلك (3) اطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة التضييق [4] والسعة، ومأخذه أن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها؛ فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه.

وحكى القاضي في"كتاب الروايتين" [5] رواية أخرى بعدم الضمان إذا وقف [6] في طريق واسع؛ لقول أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا وقف على نحو ما يقف الناس أو في موضع يجوز أن يقف في مثله، فنفحت

(1) في المطبوع:"روايتين".

وانظر:"المقنع" (4/ 296) .

(2) في (أ) :"دابة".

(3) في المطبوع:"وكذا".

(4) في (ج) :"الضيق".

(5) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 350) .

(6) في (ج) :"وقفت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت