فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1699

- (منها) : أن يشهد شاهدان بموت زيد، فيقسم ماله بين ورثته، ثم تبين [1] بطلان الشهادة بقدومه حيًّا؛ فنص أحمد في"رواية الميموني": أنهما يضمنان المال، ولم يتعرض للورثة، وظاهر كلامه استقرار الضمان على الشهود [2] أو اختصاصهم به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور [3] عنه في تقرير الضمان على الغار كما سبق، وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم! لأنه ملجأ إلى الحكم [جرحة] [4] الشهود.

ونقل أبو النصر العجلي [5] عن أحمد في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب: أن الضمان على الحاكم، ولعل تضمينه ها هنا لتفريطه؛ إذ المجبوب لا يخفى أمره غالبًا؛ فترك [6] الفحص عن حاله تفريط.

(1) في المطبوع و (ج) :"يتبين".

(2) في المطبوع:"المشهور".

(3) في (ج) :"موافق للمشهور".

(4) في المطبوع و (ب) و (ج) :"من جهة".

(5) هو إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون بن عبد الحمد بن أبي الرِّجال، أبو النَّصر العجلي، مروزيّ الأصل، قال ابن أبي يعلى في"طبقات الحنابلة" (1/ 105) :"سمع. . . وإمامنا ونقل عنه مسائل كثيرة"، مات سنة سبعين ومئتين وعمره أربعًا وثمانين سنة.

ترجمته في:"طقبات الحنابلة" (1/ 105) ، و"المنهج الأحمد" (1/ 238، 376) ، و"المقصد الأرشد" (1/ 263 - 264) .

(6) في المطبوع و (ب) :"فتركه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت