- (ومنها) : لو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة [1] الزور؛ فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، ولا ينقض [2] حكم الحاكم بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء، كما لو باع عينًا أو وهبها [3] أوأقر بها لرجل ثم أقر بها بعد [ذلك] [4] لآخر؛ فإنه لا يقبل إقراره على الأول، ويضمن الثاني.
- (ومنها) : أن يحكم الحاكم بمال ويستوفي، ثم تبين [5] أن الشهود فساق أو كفار؛ فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، نقله [عنه] [6] أبو الخطاب في"انتصاره"، وأما في الظاهر؛ فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟
المذهب وجوبه، وهو قول الخرقي [7] ؛ لتبين [8] انتفاء شرط الحكم، فلم يصادف محلًّا، ثم يجب ضمان المال على المحكوم له [به] [9] لإتلافه له مباشرة. قال القاضي: ولو كان المحكوم له معسرًا، فللمستحق مطالبة الإِمام، وقرار [10] الضمان على المحكوم له ولا شيء على المزكين بحال،
(1) في (ج) :"لشهادة".
(2) في المطبوع و (ب) :"ولا ينتقض".
(3) في (أ) :"ووهبها".
(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ب) و (ج) .
(5) في المطبوع و (ب) :"يتبين".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .
(7) في المطبوع و (ج) :"قول الخرقي والقاضي".
وانظره مع:"المغني" (10/ 103 - 104/ 8239) .
(8) في المطبوع:"كتبين".
(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(10) في المطبوع:"بقرار"، وفي (ج) :"فقرار".