فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1699

التلف، وإنما يجب الرد مع بقاء العين.

- (ومنها) : لو قبضت المطلقةُ البائن النفقةَ يظن أنها حامل، [ثم بانت حائلًا] [1] ؛ ففي الرجوع عليها روايتان.

- (ومنها) : لو غاب الزوج، فأنفقت الزوجة من ماله، ثم تبين موته؛ فهل يرجع عليها [بما أنفقته بعد موته] [2] ؟.

على روايتين.

- (ومنها) : لو دفع زكاة ماله [3] أو كفارته إلى من بظنه فقيرًا، فبان أنه غني؛ ففي وجوب الضمان عليه روايتان، أصحهما أن لا ضمان، وكذلك لو كان العامل هو الدافع، قاله القاضي في"الأحكام السلطانية" [4] ، وقال في"المجرد": لا يضمن الإمام بغير خلاف؛ لأنه أمين، ولم يفرط لأن هذا لم يمكن الاحتراز منه، وإن بأن عبدًا أو كافرًا أو هاشميًّا؛ فقيل: هو على الخلاف، وبه جزم ابن عقيل في"الفنون" [5] ، وكذلك ذكر القاضي في آخر"الجامع الصغير"؛ إلا أنه خرج الخلاف في الضمان هنا على القول بعدمه في الغنى [6] ، وقيل: لا يجزئه رواية واحدة؛ لظهور التفريط في الاجتهاد، فإن هذه الأوصاف لا تخفى بخلاف الغنى،

(1) في المطبوع:"ثم بانت حاملًا"، وفي (ج) :"فبانت حائلًا".

(2) في المطبوع:"بما أنفقته بعد الموت"، وفي (ب) :"بالنفقة بعد موته".

(3) في المطبوع و"ج":"زكاته".

(4) انظر:"الأحكام السلطانية" (ص 135) .

(5) في المطبوع:"فنونه".

(6) في المطبوع:"المغني"!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت