تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ثم قال:
(ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) .
وقال ابن عباس: كان المال للولد في الجاهلية.
والوصية للوالدين والأقربين، فنسخه هذه الآية.
واستُدِلَّ بما رُوِيَ أنه لمّا نزلت هذه الآية قال - صلى الله عليه وسلم:
"إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث".
وقال غيره: الآية غير ناسخة، بل هي تفسير لقوله: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) .
واختُلِفَ: هل يدخل ولد الابن في