فهرس الكتاب

الصفحة 1330 من 2001

إطلاق الولد؟ فمنهم من قال: يدخل فيه، لقولهم: أولاد آدم.

ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه، نحو

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) ، ثم قال: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ) .

وقوله: (أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) ولا خلاف أن حكم ولد

الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه، وقد استثني من ظاهر

قوله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

الكافر والمملوك والقاتل وأهل ملَّتين، إلا عند معاذ.

فإنه يُورِّث المسلم من الكافر.

وقوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فإنَّ الله جعل للبنات إذا

كُنَّ فوق اثنتين الثلثين، وللواحدة النصف، ولم يذكر فرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت