فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 2001

وقال ابن عباس: هي نشوزها، وقد تقدَّم الكلام في الخُلع وجواز

أخذ الفدية عن البضع.

وقال الزبيري: الاستمناء من العضل، وكان للزوج منعها على ما أمر به تعالى في قوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) ، وذلك قبل نزول الحد.

وقوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي حسب ما يعرفه العقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت