فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 2001

وقوله: (مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) لا خلاف أنه صفة

لربائبكم، وأنه لا يحرم التزوج بهن إلا بالدخول بأمهاتهن.

واختلف هل يرجع إلى قوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) مع كونه

شرطًا في الربائب؟، فروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام

أنه يرجع إليهما، وأن من طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن

يتزوج بأمها، وقال عمر وابنه وابن مسعود: ليس يرجع إلا إلى

الربائب، وذكروا أن أم المرأة تحرم بنفس العقد، وأكد ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت