فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 2001

بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى النبي

-صلى الله عليه وسلم - قال:

"أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها".

وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها قبل الدخول أو تموت عنه.

ولم يحرم بالطلاق وحرم بالموت.

وأجرى الموت مجرى الدخول، كما جعل الفقهاء في استقرار المهر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت