فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 2001

فلا معنى لإِلزامهم.

وقوله: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ)

أي كان المقتول خطأ من قوم كذلك.

واختلفوا هل الإِيمان شرط فيه؟

فقال الحسن ومالك: هو شرط، تقديره: إن كان المقتول خطأ مؤمنًا.

قال مالك: ولا كفارة في قتل الذمي.

ومنهم من قال: الآية واردة فيمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت