فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 2001

كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد فْاسلم.

ثم قتله مسلم من غير حرب، قالوا: وكان هذا في زمن الرسول

-صلى الله عليه وسلم -، فأما بعد فقد أمروا بقتالهم.

ومنهم من قال: عنى بالميثاق الذمة إما بالعهد أو الاستئمان.

والظاهر أن كل قَتْل في عهد جائز بين المسلمين ففيه الدية والكفارة.

وتعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر فيما قبلها حُكم من أسلم فمنعه عذر من مقابلة أعداء المسلمين، وحُكم من لم يسلم، وإنما يريد أن يَسْلَمَ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت