فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 531

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى:"لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ"شرح مشكل الآثار. [1]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ أَقْدُرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ" [2]

وعن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"قَالَ اللَّهُ: لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يَلْقِيهِ النَّذْرُ بِمَا قَدَّرْتُهُ لَهُ، يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ"مسند أحمد [3]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ:"قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ"رواه البخاري [4] .

(1) - شرح مشكل الآثار (2/ 309) (842) صحيح

(2) - مسند الحميدي (2/ 266) (1144) صحيح

قال النووي: معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا مبتدأ بل في مقابلة بنحو شفاء مريض مما علق النذر عليه وقال الزين العراقي: يحتمل أن يريد النذر المالي لأن البخل إنما يستعمل غالبا في البخل بالمال وأن يريد كل عبادة كما في خبر أبخل الناس من بخل بالسلام"فيض القدير (4/ 482) "

(3) - مسند أحمد مخرجا (13/ 492) (8152) صحيح

(4) - صحيح البخاري (3/ 83) (2227)

ووهم الألباني فأدرجه في ضعيف الجامع (4050) بحجة أن فيه يحيى بن سليم الطائفي قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ ا هـ

أقول: قال عنه في الكاشف (6290) ثقة قال أبو حاتم: لايحتج به، وقال النسائي: منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر 1 هـ

أقول: ليس هذا عن عبيدالله بن عمر فالذي اعتمده الذهبي هو أنه ثقة وقد أخرج له الجماعة. وقال أحمد: كان قد أتقن حديث ابن خيثم، ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي مطلقا. وقال أبوحاتم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر. وقال الدولابي ليس بالقوى.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وقال يعقوب بن سفيان: سني رجل صالح وكتابه لابأس به واذا حدث من كتابه فحديثه حسن واذا حدث حفظا فيعرف وينكر .... وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث. وأخطأ في أحاديث رواها عبيدالله بن عمر لم يحمده أحمد وقال البخاري: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح التهذيب 11/ 226 و 227 وقال ابن عدي في أخر ترجمته: وليحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية وعبيدالله ابن عمر وابن خثيم وسائر مشايخه أحاديث صالحة، وإفرادات وغرائب يتفرد بها عنهم وأحاديثه متقاربة وهو صدوق لا بأس به، الكامل 7/ 220.

أقوال بعد هذا: فالرجل ثقة له أفراد.

كما أن البخاري ومسلم ينتقون ممن هذه مرتبتهم ماصح لهم دون ما أخطئوا فيه وفي الرواة كثير من هذا القبيبل.

ولا أعلم أحدا سبق الألباني إلى تضعيف هذا الحديث، وهذا يدل على تسرع هذا الرجل في رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غير برهان ثابت، فكن على حذر من ذلك. موسوعة السنة النبوية - علي بن نايف الشحود (7/ 189)

(أعطى بي) عاهد باسمي وحلف. (غدر) نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه. (باع حرا) وهو يعلم أنه حر. (فاستوفى منه) العمل الذي استأجره من أجله]

دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: تحريم بيع الحر وكونه من الكبائر، لأن هذا الوعيد لا يترتب إلاّ على كبيرة. ثانيًًاً: أن من الكبائر الجرأة على الأيمان الباطلة، ونقض العهود، وأكل أجرة الأجير، لأنه استخدمه بغير عوض، وأكل حقه بالباطل، وهو من أقبح المظالم وأشدها. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (3/ 294)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت