, فَإِنِّي أُحِبُّهُ وَأُحِبُّ صَوْتَهُ , وَإِذَا دَعَاهُ عَبْدُهُ الْكَافِرُ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اقْضِ حَاجَةَ عَبْدِي هَذَا فَإِنِّي أَبْغَضُهُ وَأَبْغَضُ صَوْتَهُ"شعب الإيمان [1] "
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهِ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ"السنن الكبرى للنسائي [2]
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرُ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى , فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ , وَهَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ , هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ , هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف [3]
وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟"التوحيد لابن خزيمة [4]
وعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، اسْتَعْمَلَ كِلَابَ بْنَ أُمَيَّةَ عَلَى الْأُبُلَّةِ فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: اسْتُعْمِلْتُ عَلَى الْأُبُلَّةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، هَلْ مِنْ دَاعِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ فَأَغْفِرَ لَهُ» قَالَ: وَإِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ
(1) - شعب الإيمان (12/ 370) (9562) ضعيف
(2) - السنن الكبرى للنسائي (9/ 181) (10248) صحيح
(3) - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 344) (975) صحيح
(4) - التوحيد لابن خزيمة (1/ 321) (43) صحيح لغيره