فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68337 من 346740

منها: لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي: يحنث بكل ما سمِّي رأساً من رؤوس الطير، والسمك، ونحوها [1] .

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة

يخص العموم بالعادة على المنصوص [2] ، وذلك في مسائل:

منها: لو وصَّى لأقاربه أو لأهل بيته [3] ، أو قرابة غيره [4] ، أو وقف على بعض أولاده [5] ، أو استأجر أجيراً لعمل مدة معلومة [6] ، أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب.

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة

ويخص العموم بالشرع أيضاً على الصحيح، في مسائل:

منها: إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة، أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان على أصح الروايتين [7] .

(1) - وهو المذهب. وعند أبي الخطاب: لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفرداً. (مسائل أحمد لابنه صالح رقم(367) ، والهداية 2/ 34، والمبدع 9/ 308).

ومنها: لو حلف لا يأكل البيض، فهل يحنث بأكل بيض السمك؟

فقال القاضي: يحنث، وهو المذهب.

وقال أبو الخطاب: لا يحنث. (المصادر السابقة) .

ومنها: لو حلف لا يدخل بيتاً، فدخل مسجداً.

فالمذهب: أنه يحنث. (شرح المنتهى 2/ 437) .

ومنها: لو حلف لا يتكلم فقرأ، أو سبَّح.

فالمذهب: لا يحنث. (شرح المنتهى 2/ 442) .

(2) - مسائل أحمد لعبد الله (385) .

(3) - فعن الإمام أحمد: ينظر من كان يصل في حياته بكل حال، فإن لم تكن له عادة بالصلة، فهي لقرابة الأب.

(4) - وكان يصل بعضهم، قال القاضي: لا رواية فيه، ولا يمتنع أن يقال فيه، ما يقال في أقارب نفسه. (قواعد ابن رجب ص277) .

(5) - إذا وقف على بعض أولاده وسمَّاهم، ثم على أولاد أولاده، فهل يختص البطن الثاني بأولاد المسمِّين، أو يشمل جميع ولد ولده، نص الإمام أحمد: أنه يشمل جميع ولد ولده. (المصدر السابق) .

(6) - حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره، بلا خلاف. (المصدر السابق) .

(7) - وهو المذهب.

والرواية الثانية: أنها تدخل في نذره، فيكفر عن صيامها إن أفطر. (الإنصاف مع الشرح الكبير 8/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت