فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68342 من 346740

ما نواه.

وأما القسم الرابع فله صور:

منها: لو قال: أنت طالق ثلاثاً، ونوى بقلبه إلا واحدة، فهل تلزمه الثلاث في الباطن؟ على وجهين [1] .

تنبيه حسن: فرَّق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان، وقالوا: في الإثبات لا يتعلق البر [إلا] [2] بتمام المسمَّى، وفي الحنث يتعلق

ببعضه على الصحيح [3] ، وقالوا: الأيمان تحمل على عرف الامتثال

بدون الإثبات بكماله، فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا: أن اليمين

في الإثبات لا تعم، وفي النفي تعم كما عمَّت أجزاء المحلوف

عليه [4] ، قال: وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه أن السبب

يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات، قال الشيخ: وهذا قياس المذهب في الأيمان، وقرَّره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى.

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة

الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو اختصاصها [5] بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف [6] ويترجح في بعض المواضع الدخول، وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها، ويتخرَّج على هذه القاعدة مسائل كثيرة:

(1) - الوجه الأول: أنه لا يلزمه، وهو قول أبي الخطاب.

والوجه الثاني: يقع به الثلاث في الباطن، جزم به السامري، وابن قدامة وهو المذهب. (مسائل أحمد لابنه صالح 1/ 476، وعبد الله ص373، وأبي داود ص169، والمغني 7/ 371، والمحرر 2/ 60) .

(2) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.

(3) - انظر: المغني 13/ 578.

(4) - ينظر: الاختيارات (ص270، 271) .

(5) - في المخطوط: «واختصاصها» بدل: «أو اختصاصها» ، والمثبت الموافق للأصل.

(6) - انظر: المصادر الآتية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت