فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68354 من 346740

والثاني: كدية الحر مع قيمته، فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر؟، بل ينقص منها على روايتين [1] ، وقد يخرج عليهما: جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر

مطلقاً.

القاعدة الأربعون بعد المائة

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس، أو طرف مع قيام المقتضي له المانع [2] ، فإنه يتضاعف عليه الغرم، ويتخرج على ذلك مسائل:

منها: إذا قتل مسلم ذمياً عمداً فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن

سرق من غير حرز [3] ، والضالة المكتومة [4] ، وقلع الأعور عين

الصحيح [5] ، والسرقة عام المجاعة [6] .

القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة

إذا أتلف عيناً تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على أصح الوجهين، ويتخرج على ذلك صور:

(1) - المذهب: أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت.

وعن الإمام أحمد: لا يبلغ بها دية الحر. (المقنع مع المبدع 8/ 354) .

(2) - في المخطوط: «المانع» بدل: «لمانع» والتعديل من الأصل.

(3) - المذهب: إذا سرق من الثمر، أو الشجر، أو الماشية من غير حرز فلا قطع، ويضمن عوضها مرتين وعن الإمام أحمد: أن كل ما سرق من غير حرزه لا قطع فيه، ويضمن عوضها مرتين. وقيل: إن ما سرق من حرزه لا يضمن إلا مرة واحد. (المقنع مع الشرح مع الإنصاف 26/ 532) .

(4) - تضمن بقيمتها مرتين.

(5) - فلا يقتص منه، وتلزمه الدية كاملة، هذا المذهب.

وقيل: يقلع عينه، ويأخذ نصف الدية.

وقيل: لا يأخذ شيئاً. (الإنصاف مع الشرح الكبير 25/ 555، والمبدع 8/ 392) .

(6) - فالمذهب: لا قطع في عام مجاعة.

وقال بعض الأصحاب: ما لم يبذله له، ولو بثمن غال.

قال القاضي يضاعف العزم فيها من غير قطع على قول أحمد. (الشرح الكبير مع الإنصاف 26/ 534، 554، وإعلام الموقعين 3/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت