فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8357 من 346740

(102) - مسألة: أمة له بعضها ولغيره بعضها:

لا يجوز له من النظر إليها إلا ما يجوز من نظره إلى أمة ليس له فيها شيء.

(103) - مسألة: أمة له بعضها وبعضها حرة:

نصَّ مالك على أنه لا يجوز له النظر إليها، يعني إلا كما يجوز للحرة الأجنبية، وهو صحيح، لعدم سبب الإِباحة.

(104) - مسألة: أمته في كل ما قلناه كزوجه، ما لم يزوجها، فإذا زوجها حرم عليه الإستمتاع بها، وصارت بمنزلة ذوات محارمه:

فلا يجوز أن ينظر إليها بقصد شهوة، ولا أن ينظر منها إلى ما بين السرة والركبة كما ينظر إلى ذلك من ذوات محارمه، وليس [1] ينبغي أن يكون في هذا خلاف، ولا أعلمه.

والحديث الذي فيه قد تقدم ذكره في فصل الإِناث من الباب الثاني، وهو حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، (ونبهنا) [2] على ضعفه فاعلم

ذلك.

(105) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية الحرة كافرة، هل هي في جواز نظر الرجال إليها كالمؤمنة؟ أو أقل حرمة؟:

يظهر في ذلك مثل المؤمنة، ولا أعرف خلاف ذلك، وإنما وجب أن تكون مثلها لتساويها في تحريك الشهوة، وتعرض الناظر إليها للفتنة، بل ربما كانت النفس بما تعلم من (هوى) [3] مَن لا وازع له أسرع إلى الإفتتان بها، وقد

(1) كذا في الأصل، وفي"المختصر":"ولا".

(2) في الأصل:"وسها"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.

(3) في الأصل:"هواء"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت