فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 760

مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقهم، وأوجب وقوع العلم ضرورة) [1] .

وقال الشوكاني-رحمه الله تعالى-في: (الإرشاد) (ص:64) : (والمتواتر في الاصطلاح:(خبر جمع عن جمع محسوس يمنع تواطؤهم على الكذب) .

وعرفه الحافظ في: (النزهة) (ص: 21) : (بأنه المفيد للعلم اليقيني الضروري-اهـ ملخصًا- وعرفه الشنقيطي-رحمه الله- في(المذكرة) (ص: 100) : بأنه إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة من أمرٍ محسوس).اهـ

س: هل المتواتر يقيَّد بعدد معيَّن؟ ج: المتواتر: عندأهل الحديث هو أن يبلغ العدد مبلغًا من غير العادة تواطؤهم على الكذب ولا يُقيّد ذلك بعدد معين [2] .

فعلم الحديث دراية-على قول-هو: (علم يعرف منه: حقيقة الرواية، أي: نقلها بتحديث أو: إخبار ونحوهما، من صيغ الأداء) .

وقوله: (يُعرف بها أحوالُ السندِ والمتنِ) ، هذه الفقرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -القسم الأول: سواء كانت الأحوال عامة لهما-أي: للسندِ والمتنِ كالصحة والحسن، والضعف،

2 -القسمالثاني: أن تكون الأحوال خاصة بالمتن، كـ (الرفع) ، و (الوقف) ، و (القطع)

3 -القسم الثالث: أن تكون الأحوال خاصة بالسند كـ (العُلُوّ) ، و (النُزُول) .

(1) -انظر: (الكفاية) (ص:50) ، و (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل، والجرح والتعديل) (1/ 22/رقم:1) للشيخ أبي الحسن مصطفى.

(2) -انظر: (الرد الأثري المفيد ... ) (ص:16) لأخينا العلامة أبي قتادة الفلسطيني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت