فهرس الكتاب
1 -إيجابًا،
2 -أو: تحريمًا،
3 -أو: إباحةً وجب اتباعه.
وأفعاله [1] -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-حجة لحديث البخاري: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [2] ، وحديث: (لتأخذوا عني مناسككم) [3] ، وفي لفظ: (خذوا عني مناسككم) [4] ، بدون لام الأمر.
وبعض أفعاله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-جاءت لبيان ما أجمله الكتاب [5] :
1 -كالقطع من الكوع [6] بيانًا لآية السرقة [7] .
(1) -أما (الفعل) : فما ثبت فيه أمر الجِبِلَّة-أي: الطبيعة، والخليقة والغريزة، وأمر"جِبِلِّي": أي: ذاتي منفعل عن تدبير الجبلة في البدن بصنع باديها-كالقيام والقعود-وغيرهما-فلا حكم له. انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:43) للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، و (المصباح المنير) (1/ 90) .
(2) -رواه البخاري في مواضع من (صحيحه) ، في كتاب الأذان، والأدب، وأخبار الآحاد (2/ 131 - مع الفتح) ، وابن خزيمة في (صحيحه) (2\ 206) ، وابن حبان (3\ 85\رقم:1656 - الإحسان) ، وأحمد في: (مسنده) (2\ 53) ، والبيهقي في (السنن الكبرى) (2\ 17) كلهم من حديث مالك بن الحويرث-رضي الله عنه-.
(3) -رواه مسلم في (صحيحه) ، كتاب الحج، وأبو داود في (سننه) ، كتاب المناسك، والنسائي في (سننه) ، كتاب مناسك الحج، وأحمد في (مسنده) ، باقي مسند المكثرين ..
(4) -رواه النسائي في (سننه) ، كتاب مناسك الحج، وأحمد في (مسنده) ، باقي مسند المكثرين ..
(5) -قسم بعض العلماء فعله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الذي ثبت أمره بالجبلة إلى قسمين:
أحدهما: ما يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأسٍّ عدلًا به اقتداء، وهو يدل على الإباحة على الإباحة عند الجمهور، ونقل الباقلاني والغزالي عن قوم أنه مندوب.
الثاني: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف مثل بعض الهيئات في الأكل، والشرب، واللباس، وهذا مندوب عند أكثر المحدثين.
انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:44) للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، و (إرشاد الفحول) (35) ، و (الإبهاج) (1/ 264) ، و (إحكام الفصول) (1/ 223) ، و (شرح اللمع) (2/ 266) .
(6) -الكوع: طرف الزندِ الذي يلي الإبهام، والجمع (أكواع) . وقال الأزهري: (الكوع) : طرف العظم الذي يلي رُسغ اليد المحاذي للإبهام، وهما عظمان متلاصقان في الساعد. انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:44) ، و (المصباح المنير) (2/ 544) .
(7) -وقد روى أبو الشيخ في (كتاب الحدود) من طريق نافع عن ابن عمر-رضي الله عنهما-:"أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأبا بكر، وعمر، وعثمان-رضي الله عنهم-كانوا يقطعون السارق من المفصل"وإلى هذا ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، والجماهير، وذهب بعض السلف أنها تقطع من المرفق، وقال بعضهم: من المنكب. انظر: (التلخيص الحبير) (4/ 79) ، و (شرح مسلم) للنوي (11/ 185) ، و (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:44) .