فهرس الكتاب
3 -وأن تهب المرأة نفسها للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خالصة له من دون المؤمنين [1] .
لقوله تعالى: (وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبيء إن أراد النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) [2] .
4 -وكاختصاصه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بجواز الصلاة قاعدًا بلا عذر، وبأن تطوعه قاعدًا بلا عذر كتطوعه قائمًا في الأجر-بخلاف غيره.
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر-رضي الله عنهم-، قال: (حُدِّثتُ أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال:"صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسه-وفي رواية أبي داود:"فوضعت يدي على رأسي"فعله تعجبًا أو: لينظر إليه رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟"
(1) -قالت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة-رضي الله عنها وأرضاها ولعن من يلعنها-: (كنت أغار من النساء اللاتي وهبن أنفسهن للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأقول: أتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله:(ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) . قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك).
رواه البخاري في كتاب التفسير من (صحيحه) (10/ 144/145 - مع الفتح) ، ومسلم في: (صحيحه) ، الطلاق (10/ 49/59 - مع شرح النووي) .
(2) -سورة الأحزاب، الآية رقم: (59) .