فهرس الكتاب

الصفحة 10012 من 17437

وَصَحَّ رَهْنُ مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ إنْ كَانَ مُنْتَقِلًا ، لِأَنَّ الْقَاعِدَ فِيهِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ وَالْيَدُ دَلِيلُ الْمِلْكِ ، وَالْأَصْلُ إذَا عَرَفَ لِأَحَدٍ بِوَجْهٍ لَا يُزَالُ عَنْ حُكْمِهِ إلَّا بِمَعْرِفَةِ إخْرَاجِهِ إلَى مِلْكٍ مُنْتَقِلٍ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَمِنْ ثَمَّ لَا يُبَاعُ إلَّا بِنِسْبَةٍ لِمَالِكِهِ لِيَصِحَّ خُرُوجُهُ يُوقَفُ إنْ بِبَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ لِإِذْنٍ مَالِكِهِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ فِيهِ إجَازَةٌ بَعْدَ وُقُوعٍ إنْ بِيعَ بِلَا نِسْبَةٍ لِمَالِكِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت