فهرس الكتاب
الصفحة 2554 من 17437
بَابٌ أَمْرُ الصَّدَقَةِ فِي الظُّهُورِ إلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يُقَسِّمُ غَنِيٌّ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ ، وَتَجْزِيهِ إنْ أَمَرَهُ الْإِمَامُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: