بَابٌ: الْقَتْلُ كَالْجَرْحِ إمَّا عَمْدًا أَوْ شَبَهَهُ ، أَوْ خَطَأً ، وَحَدُّ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِ رَمِيَّةٍ عَمْدًا مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ ، لَا بِإِبَاحَةِ قَتْلِهِ ، فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ الْآمِرُ ، وَبِالثَّانِي الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ ، وَبِالثَّالِثِ الْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ الْمُحَارَبُ وَالْجَانِي ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ وَالزِّنْدِيقُ وَنَحْوُهُمْ .
الشَّرْحُ