فَصْلٌ إذَا أُتِيَ بِمَيِّتٍ لِقَبْرٍ فَإِنْ مِنْ جِهَةِ مَشْرِقِهِ وُضِعَ أَمَامَهُ وَإِنْ مِنْ خَلْفِهِ أُدِيرَ بِهِ مِنْ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُوضَعُ أَمَامَهُ ، وَإِنْ مِنْ قِبْلَتِهِ وُضِعَ كَذَلِكَ ، وَهَذَا إنْ أَمْكَنَهُمْ لِئَلَّا تُسْبَقَ رِجْلَاهُ بِتَنْكِيسٍ ، وَإِلَّا وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ لَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرِهِ وَحَدَثَ بِهِ مَا لَا يُمْكِنُهُمْ مَعَهُ حَمْلُهُ مِنْهُ دَفَنُوهُ فِيهِ .
الشَّرْحُ