بَابٌ لَا يَنْتَفِعُ مُرْتَهِنٌ بِرَهْنِهِ ، وَيَنْفَسِخُ بِذَلِكَ مِنْهُ وَلَوْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ الْمَأْمُورُ بِهِ ، وَقِيلَ: حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ ، وَلَزِمَهُ غُرْمُ مَا انْتَفَعَ بِهِ ، وَخَرَجَ مِنْ أَمَانَةٍ لِضَمَانَةٍ ، وَقِيلَ: لَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ ، وَقِيمَةُ مَا انْتَفَعَ بِهِ قَضَاءٌ مِنْ حَقِّهِ ، وَمَا عُقِدَ بِقَوْلٍ لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ .
الشَّرْحُ