بَابٌ فَرَضَ السُّجُودَ ، وَأَكْمَلُهُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ بِالْأَرْضِ وَتَمْكِينُهُمَا مَعَ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ بِالسُّقُوطِ إلَيْهِ مَادًّا بِتَكْبِيرٍ مُسْتَغْرِقًا مَا بَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُبَابٌ فِي السُّجُودِ ( فَرَضَ السُّجُودَ وَأَكْمَلُهُ: وَضْعُ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ بِالْأَرْضِ وَتَمْكِينُهُمَا مَعَ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ بِالسُّقُوطِ إلَيْهِ ) ، أَيْ يُعَجِّلُ فِي هَوِيِّهِ كَأَنَّهُ حَجَرٌ خَرَّ ، وَيَجْزِي وُصُولُ بَعْضِ الْجَبْهَةِ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ ، وَقِيلَ: لَا يَجْزِي إلَّا النِّصْفُ فَأَكْثَرُ ، وَالتَّمْكِينُ الِاعْتِمَادُ ، كَذَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَمَدَ بِالْوَجْهِ قَدْرَ مَا يَكْسِرُ وَرَقَةَ الْحِنَّاءِ فَسَدَتْ ، ( مَادًّا بِتَكْبِيرٍ مُسْتَغْرِقًا مَا بَيْنَهُمَا ) بَيْنَ الْقِيَامِ وَالسُّجُودِ ، وَلَا يَقْطَعُهُ إلَّا عِنْدَ مَسِّ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ: عِنْدَ الْقُرْبِ مِنْهَا وَتَقَدَّمَ جَوَازُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَالْمَعْمُولُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ .