فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 17437

فَصْلٌ إنْ فُرِضَ لَمُتَزَوِّجَةٍ عَيْنٌ تَتِمُّ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تُمَسَّ فَهَلْ تُوَقِّتُ لَهَا وَتُزَكِّيهَا أَوْ تُوَقِّتُ وَتُوَقِّفُ حَتَّى تُمَسَّ قَوْلَانِ مَثَارُهُمَا هَلْ تَسْتَحِقُّهُ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْمَسِّ وَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ فَإِنْ مُسَّتْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالتَّوْقِيتُ لَهُ وَإِلَّا لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت