وَقَالَ ابْنُ الْمُخْتَارِ فِي بَيْدَرٍ بِيَدِهِ مَالٌ فَنَسَبَهُ لِفُلَانٍ ، وَلَا تَعْرِفُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ: فَلَكَ شِرَاؤُهُ مِمَّنْ نَسَبَهُ إلَيْهِ وَمِنْ وَارْثِهِ ، وَمَنْ قَضَاهُ لِزَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا وَمَاتَ جَازَ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقَوْلِ الْبَيْدَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ بِالْقَضَاءِ وَالْبَيْدَارُ غَيْرُ ثِقَةٍ .