فَصْلٌ تَجِبُ لِمُحْتَاجٍ غَيْرِ عَاصٍ وَإِنْ فِي أَمْيَالِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ وُصُولًا لِمَنْزِلِهِ ، وَلَا يُضَافُ عِنْدَ عَاصٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ .
الشَّرْحُفَصْلٌ ( تَجِبُ ) الضِّيَافَةُ ( لِمُحْتَاجٍ ) ذَكَرَ الِاحْتِيَاجَ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ فِي أَمْيَالِهِ ، فَالضَّيْفُ غَيْرُ الْمُحْتَاجِ لَا تَلْزَمُ لَهُ فِي أَمْيَالِهِ ، ( غَيْرِ عَاصٍ ) بِسَفَرِهِ ( وَإِنْ فِي أَمْيَالِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ وُصُولًا لِمَنْزِلِهِ ) بَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ سَفَرِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَيَدْخُلَ أَمْيَالَ مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَجِدْ وُصُولًا إلَيْهِ ، وَإِنْ احْتَاجَ عِنْدَ السَّفَرِ قَبْلَ خُرُوجِ أَمْيَالِهِ لَزِمَتْ لَهُ أَيْضًا ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا ، ( وَلَا يُضَافُ عِنْدَ عَاصٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ) مِنْ بَاغٍ وَمُهَاجِرٍ وَغَيْرِهِمَا فَهِيَ تَنْزِيهٌ ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ إنْ أَضَافُوهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ حَقَّهُ ، ( وَإِنْ لَزِمَتْهُ ) .