بَابٌ سُنَّ فِي الدِّيَةِ وَإِنْ بِخَطَأٍ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ تُعْطَى فِي الْعَمْدِ ، ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَأَرْبَعُونَ جَذَعَةً إلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهُنَّ خِلْفَاتٌ ، وَكَذَا جُرُوحُهُ وَإِنْ قَلَّتْ وَلَوْ جَمَلًا وَاحِدًا أَوْ بَعْضَهُ عَلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ ، وَفِي شِبْهِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَكَذَا بِنْتَ لَبُونٍ ، وَكَذَا حِقَّةً ، وَكَذَا جَذَعَةً لِبَازِلِ عَامِهَا ، وَكَذَا جُرُوحُهُ ، وَفِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَكَذَا بِنْتَ لَبُونٍ ، وَكَذَا ابْنَ لَبُونٍ ، وَكَذَا حِقَّةً ، وَكَذَا جَذَعَةً إلَى بَازِلٍ ، وَكَذَا جُرُوحُهُ ، وَهَلْ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا ، أَوْ خَمْسَةٌ ، أَوْ عَشَرَةٌ ، أَوْ عَلَى قَدْرِ الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ ؟ خِلَافٌ ؛ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى الشَّاةِ أَلْفُ شَاةٍ ، وَعَلَى الْبَقَرِ مِائَتِي بَقَرَةٍ مُسِنَّةٍ ، وَعَلَى الْحُلَّةِ مِائَتِي حُلَّةٍ ، فَدِيَةُ غَيْرِ الْخَطَأِ لَا وَقْتَ فِيهَا إلَّا مَا وَقَّتَ آخِذُهَا .
الشَّرْحُ