فهرس الكتاب
الصفحة 6091 من 17437
بَابٌ الْخُلْعُ فِدَاءٌ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ أَبْرَتْ زَوْجَهَا مِنْهُ لَا بِفِدَاءٍ ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا غُرْمُهُ إنْ لَمْ تَقْضِهِ لَهُ فِي حَقٍّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: