فَصْلٌ إنْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةُ فَأَحْيَتْ عِنْدَ أَخِيهَا بِشُهُودٍ فَمَاتَ ثُمَّ أَحْيَتْهَا أَيْضًا عِنْدَ أَوْلَادِهِ بِآخَرِينَ بِآخَرِينَ جَازَ كَاتِّحَادٍ .
الشَّرْحُفَصْلٌ ( إنْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَتَهُ فَ ) خَرَجَتْ الْبِنْتُ عَنْ الْأَصْلِ وَتَرَكَتْ فِيهِ الِابْنَ ( أَحْيَتْ ) إرْثَهَا حَالَ كَوْنِهِ ( عِنْدَ أَخِيهَا ) وَهُوَ الِابْنُ الْمَذْكُورُ ( بِشُهُودٍ فَمَاتَ ) عَنْ أَوْلَادٍ ( ثُمَّ أَحْيَتْهَا ) أَيْ أَحْيَتْ حِصَّتَهَا ( أَيْضًا عِنْدَ أَوْلَادِهِ بِ ) شُهُودٍ ( آخَرِينَ جَازَ كَاتِّحَادٍ ) اتِّحَادِ الشُّهُودِ فِي الْإِحْيَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، بِأَنْ تُحْيِيَ عِنْدَ أَوْلَادِ أَخِيهَا بِالشُّهُودِ الَّذِينَ أَحْيَتْ بِهِمْ عِنْدَ أَخِيهَا ، وَهَكَذَا لَوْ مَاتَ أَوْلَادُ أَخِيهَا وَأَحْيَتْ عِنْدَهُمْ بِمَنْ أَحْيَتْ بِهِمْ عِنْدَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ ، أَوْ عِنْدَ الْأَخِ ، أَوْ اتَّحَدَتْ شُهُودُ الْكُلِّ ، وَهَكَذَا إذَا تَتَابَعَ الْإِحْيَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي يُتَصَوَّرُ فِيهَا الْقُعُودُ ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا تَجَدَّدَ الْمَاكِثُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الْوَرَثَةِ احْتَاجَتْ الْأُخْتُ أَوْ غَيْرُهَا إلَى الْإِحْيَاءِ عِنْدَ هَذَا الْمَاكِثِ الْمُتَجَدِّدِ كَمَا لَوَّحَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ أَحْيَتْهَا أَيْضًا عِنْدَ أَوْلَادِهِ .