فهرس الكتاب
الصفحة 5246 من 17437
فَصْلٌ جَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ امْرَأَتَيْنِ بِلَا حُرْمَةِ مَا فَوْقَهُمَا وَلَهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِنَّ إنْ عَتَقَ فَإِنْ فَادَى وَاحِدَةً لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهَا ، وَجَازَ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: