فهرس الكتاب
الصفحة 11461 من 17437
فَصْلٌ إنْ خَصَّ بِهَا أَجْنَبِيًّا فَلِلْأَقْرَبِ رَدُّ ثُلُثَيْهَا مِنْهُ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى حُقُوقٍ كَاحْتِيَاطٍ ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: