خَاتِمَةٌ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِمِائَةِ مَسْجِدٍ صَلَّى فِي وَاحِدٍ عَدَدَ مَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمِائَةِ وَقِيلَ: يَخُطُّ عَدَدَهَا فِي وَاحِدٍ وَيُصَلِّي فِيهِ مَا نَذَرَ ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ ذَلِكَ أَنْ تَكْتَفِيَ بِمِائَتَيْ رَكْعَةٍ فِي وَاحِدٍ"وَإِنْ عَيَّنَ الْمَسَاجِدَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا أَطْعَمَ ، قِيلَ: مِسْكِينًا أَوْ ضِعْفَهُ كَفَّارَةَ نَذْرِهِ ، وَصَلَّى حَيْثُ شَاءَ .
الشَّرْحُ