فهرس الكتاب

الصفحة 4355 من 17437

فَصْلٌ جَازَ لِقَائِمِ مَسْجِدٍ أَنْ يَتَسَلَّفَ مَا يَصْلُحُ لَهُ إلَى مَالِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ مِنْهُ ، وَلَا يُسَلِّفُهُ لِغَيْرِهِ ، وَكَذَا زَيْتُهُ لَا يُقْرِضُهُ لِغَيْرِهِ .

الشَّرْحُفَصْلٌ ( جَازَ ) ( لِقَائِمِ مَسْجِدٍ أَنْ يَتَسَلَّفَ ) مِنْ النَّاسِ ( مَا يَصْلُحُ لَهُ ) أَيْ لِلْمَسْجِدِ ( إلَى مَالِهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِلْمَسْجِدِ ( حَتَّى يَرُدَّ ) مِثْلَ ( هـ ) أَوْ قِيمَتَهُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّفَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ بِمَحْضَرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَشُورَتِهِمْ ، ( وَلَا ) ( يُسَلِّفُهُ ) أَيْ مَالَ الْمَسْجِدِ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ ( وَكَذَا زَيْتُهُ لَا يُقْرِضُهُ لِغَيْرِهِ ) ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يُعَارَ مَا لِمَسْجِدٍ لِعِمَارَةِ آخَرَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَسَلَّفَ مِنْ نَوْعٍ لِنَوْعٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ، مِثْلَ أَنْ يَتَسَلَّفَ مِنْ مَالِ الْحَصِيرِ لِمَالِ الْمَصَابِيحِ وَمِنْ مَالِ حِيطَانِ الْمَسْجِدِ لِزَيْتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت