فهرس الكتاب

الصفحة 12497 من 17437

بَابٌ مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ مِائَةُ دِينَارٍ بِجَائِزٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ ، فَقَضَى لَهُ فِيهَا أَصْلًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَاسْتَحَقَّ الْقَضَاءَ أَوْ انْفَسَخَ ، شَهِدُوا لَهُ بِالْمِائَةِ لِفَسَادِ الْقَضَاءِ .

الشَّرْحُبَابٌ فِي الشَّهَادَةِ أَيْضًا هَلْ تُجْزِي وَهَلْ تُؤَدَّى لِعَارِضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ؟ ( مَنْ ) ( لَهُ عَلَى ) إنْسَانٍ ( آخَرَ مِائَةُ دِينَارٍ ) أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ وَغَيْرُ الدَّنَانِيرِ كَذَلِكَ ( بِ ) وَجْهٍ ( جَائِزٍ ) كَسَلَفٍ وَبَيْعٍ ( بِحَضْرَةِ ) أَيْ فِي حَضْرَةِ ( شُهُودٍ ) مُتَحَمِّلِينَ لِلشَّهَادَةِ ، أَوْ بِلَا حَضْرَةٍ مِنْهُمْ لَكِنْ أَقَرَّ لَهُمْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ اُدُّعِيَتْ فِيهِمْ ( فَقَضَى لَهُ فِيهَا ) أَيْ فِي الْمِائَةِ الدِّينَارِ مَثَلًا ( أَصْلًا أَوْ غَيْرَهُ ) بِشَهَادَتِهِمْ أَوْ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِالْقَضَاءِ ( فَاسْتَحَقَّ الْقَضَاءَ ) أَيْ الشَّيْءَ الْمَقْضِيَّ فَبَطَلَ ( أَوْ انْفَسَخَ ) أَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمَقْضِيُّ مَجْهُولًا عِنْدَ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ وَمَنْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فَسْخٌ أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ فَسْخٌ أَيْضًا فِي قَوْلٍ ، وَمُتَوَقِّفٌ إلَى أَنْ يَعْلَمَهُ الْآخَرُ فَيُبْطِلُهُ ، فَإِذَا عَلِمَهُ فَأَبْطَلَهُ بَطَلَ ، وَكَذَا إنْ تَلِفَ قَبْلَ عِلْمِهِ وَيَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُنْعَقِدًا مِنْ أَصْلِهِ ، وَمِثْلُ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهَا مِنْ الْحُرُمَاتِ ( شَهِدُوا لَهُ بِالْمِائَةِ ) مَثَلًا ( لِفَسَادِ الْقَضَاءِ ) فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت