فَصْلٌ الْإِجَارَاتُ وَجْهَانِ: مَنَافِعُ فِي مُعَيَّنٍ مَحْسُوسٍ وَمَنَافِعُ بِذِمَّةٍ ، فَمِنْ شَرْطِ مَا فِي الْمُعَيَّنِ الرُّؤْيَةُ ، كَرَعْيِ غَنَمٍ ، أَوْ حَصْدِ زَرْعٍ وَحَرْثِ أَرْضٍ ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُقْصَدُ إلَيْهِ ، وَمَا بِالذِّمَّةِ الصِّفَةُ كَالْبَيْعِ فِيهِمَا مِثْلُ رَعْيٍ وَحَرْثٍ وَنَحْوِهِمَا بِصِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، ثُمَّ هِيَ أَيْضًا فِي مَحْدُودٍ كَمَقْصُودٍ إلَيْهِ ، أَوْ مَعْدُودٍ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ ، فَلِلْأَجِيرِ أَجْرُ مَا زَادَ مِنْ عَمَلٍ ، وَيَنْقُصُ كَذَلِكَ كَغَنَمٍ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ وَنَحْوِهَا بِلَا مَضَرَّةِ رَبِّ الْعَمَلِ وَالْأَجِيرِ وَغَيْرِ الْمَحْدُودِ كَاسْتِئْجَارٍ لَا عَلَى مَقْصُودٍ إلَيْهِ كَالرَّعْيِ شَهْرًا إنْ رَعَى لَهُ فِيهِ وَلِغَيْرِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَرْثٍ ، وَحَصْدٍ وَنَقْلٍ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُ مَا زَادَ الْأَجِيرُ فِي مُدَّتِهِ لِغَيْرِهِ وَيَنْحَلُّ مَنْ عَمِلَ لَهُ الْأَجِيرُ فِيهَا بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، أَوْ بِتَحْلِيلِهِ إنْ دَفَعَهَا لِلْأَجِيرِ فَإِنَّهُ مُشْتَرٍ قُوَّتَهُ فِي الْمُدَّةِ .
الشَّرْحُ