فهرس الكتاب
الصفحة 16250 من 17437
فَصْلٌ لَا يَجُوزُ حُكْمُ امْرَأَةٍ وَطِفْلٍ وَعَبْدٍ وَإِنْ فِي كَنَفَقَةٍ وَدَيْنٍ لِمَنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا تَبَاعَةَ لَهُ وَزَالَ عَمَّنْ لَزِمَهُ وَسَقَطَ وَلَا يُشْهَدُ بِحُكْمِهِمْ لِذِي الْحَقِّ وَلَا يَدْفَعُهُمْ مَنْ قَصَدُوهُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ بِهِ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلُ ، وَلَزِمَهُ دَفَعَهُ لِصَاحِبِهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: