فهرس الكتاب

الصفحة 4431 من 17437

الرَّابِعُ: مَنْ وَقَفَ نَخْلَةً فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَأْكُلُهَا فَلَا تُصْرَفُ ثَمَرَتُهَا إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَيُنْتَظَرُ لَهَا إلَى أَنْ يُوجَدَ لَهَا آكِلٌ فِيهِ ، وَفِي نَوَى الثَّمَرِ الْمُفْطَرِ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافٌ ، قِيلَ: لَهُ ، وَقِيلَ: لِآكِلِ الثَّمَرِ ، وَاخْتِيرَ اعْتِبَارُ الْعَادَةِ فِي الْمَوْضِعِ ، وَأَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ أُعْطِيَ الثَّمَرَ فِي يَدِهِ وَكَانَ لَوْ ذَهَبَ بِهِ لِدَارِهِ لَمْ يُمْنَعْ ، فَالنَّوَى لَهُ إلَّا إنْ تَرَكَهُ ، وَالثَّمَرُ الَّذِي يُعْطَى فِي الْمَسْجِدِ لِلْإِفْطَارِ بِهِ يَأْخُذُهُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت