فهرس الكتاب
الصفحة 10422 من 17437
خَاتِمَةٌ يُقْبَلُ فِي رَهْنٍ قَوْلُ مُرْتَهِنِهِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ اخْتَلَفَ مَعَ رَاهِنِهِ ، وَفِي حَقٍّ أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِرَهْنٍ ، وَإِنْ بِكَوْنِهِ أَمَانَةً قَوْلُ الرَّاهِنِ كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: