بَابٌ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ"وَجَازَ أَمِينَانِ أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ وَاحِدٌ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، أَوْ رَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَمِينٌ وَأَرْبَعٌ مِنْهُمْ ، أَوْ رَجُلَانِ وَأَمِينَتَانِ .
الشَّرْحُ