فَصْلٌ سُنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَنَقَّلَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ قَاصِدًا لِلْمِنْبَرِ ، مُقَدِّمًا فِي طُلُوعِهِ يُمْنَاهُ ، وَإِذَا اسْتَوَى انْتَظَرَ الْمُؤَذِّنَ فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ الْأَخِيرُ قَامَ وَاقِفًا عَلَى الْمِنْبَرِ مُعْتَمِدًا عَلَى كَقَوْسٍ أَوْ عَصَا أَوْ عُكَّازٍ أَوْ سَيْفٌ أَوْ عُودِ مِنْبَرٍ ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ .
الشَّرْحُ