فَصْلٌ إنْ أَوْصَى بِشَطْرٍ مِنْ مَالِهِ لِأَحَدٍ أَوْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَخَذَ الثُّلُثَ إنْ لَمْ يُجِزْهُ وَارِثُهُ وَإِنْ أَبْهَمَهُ ، فَقِيلَ: يَأْخُذُ كَأَقَلِّ الْوَرَثَةِ سَهْمًا وَقِيلَ: السُّدُسَ ، وَقِيلَ بَطَلْت كَمَا بِبَعْضٍ مِنْهُ أَوْ شِقْصٍ .
الشَّرْحُ