فهرس الكتاب

الصفحة 11809 من 17437

فَصْلٌ إنْ أَوْصَى بِشَطْرٍ مِنْ مَالِهِ لِأَحَدٍ أَوْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَخَذَ الثُّلُثَ إنْ لَمْ يُجِزْهُ وَارِثُهُ وَإِنْ أَبْهَمَهُ ، فَقِيلَ: يَأْخُذُ كَأَقَلِّ الْوَرَثَةِ سَهْمًا وَقِيلَ: السُّدُسَ ، وَقِيلَ بَطَلْت كَمَا بِبَعْضٍ مِنْهُ أَوْ شِقْصٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت