فَصْلٌ إنْ وُجِدَتْ ذَبِيحَةٌ بَيْنَ قَوْمٍ لَا بِأَيْدِيهِمْ ، أَوْ مَالٌ دَارَتْ بِهِ جَمَاعَةٌ لَا بِيَدِ أَحَدٍ ، فَلَا قُعُودَ لَهُمْ فِيهِ لِغَيْرِهِمْ .
الشَّرْحُفَصْلٌ ( إنْ وُجِدَتْ ذَبِيحَةٌ ) شَاةً أَوْ غَيْرَهَا أَوْ نَحِيرَةً أَوْ مَصِيدَةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالذَّبِيحَةِ الْمُذَكَّى بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ مُطْلَقًا ، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ ( بَيْنَ قَوْمٍ ) فِي الْأَرْضِ مَثَلًا ( لَا بِأَيْدِيهِمْ ) ، أَيْ فِي أَيْدِيهِمْ ، أَوْ يَدِ بَعْضِهِمْ ( أَوْ مَالِ ) عُرُوضٍ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْمَتَاعِ وَالْحَيَوَانِ ( دَارَتْ بِهِ جَمَاعَةٌ ) فِي الْأَرْضِ ( لَا بِيَدِ أَحَدٍ ) لَا فِي أَيْدِيهِمْ وَلَا فِي يَدِ بَعْضِهِمْ ، ( فَلَا قُعُودَ لَهُمْ فِيهِ لِغَيْرِهِمْ ) بَلْ لِمَنْ بَيَّنَ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ بِأَيْدِيهِمْ قَعَدُوا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ بِأَيْدِي بَعْضٍ قَعَدَ فِيهِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ .