خَاتِمَةٌ فِي الْأَجْزَاءِ كَقِيَاسٍ وَجُزْأَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فِي قِيَاسٍ وَثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الْمَقَامَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَمِائَةٌ وَمِنْ بَسْطِهِمَا مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةٌ فَهِيَ قِيَاسٌ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ ، وَمِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فِي قِيَاسٍ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهُ وَفِي قِيَاسَيْنِ سِتَّةٌ وَهَكَذَا ، وَمِنْ جُزْأَيْنِ مِنْهُ فِي نِصْفِ قِيَاسٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ الْإِمَامُ ، وَمِنْ الْبُسُطَيْنِ اثْنَانِ فَهُمَا جُزْءَانِ مِنْهُ ، وَهَكَذَا ، وَمِنْ ضَرْبِ قِيَاسٍ تَامٍّ كَانَ فِي ثُلُثِهِ نِصْفُ قِيَاسٍ ، وَفِي ثُلُثِهِ الثَّانِي ثُلُثُهُ ، وَفِي الثَّالِثِ رُبْعُهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَهِيَ الْإِمَامُ قَائِمًا مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَإِنْ شِئْتَ فَأُعْطِهِ ثُلُثَ النِّصْفِ سِتَّةً وَثُلُثُ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثُ الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ ، فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَهِيَ ثُلُثُ الْقِيَاسِ وَنِصْفُ سُدُسِ ثُلُثِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَخْرِجْ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ فَتُعْطِي لَهُ نِصْفَ الثُّلُثِ وَثُلُثُ الثُّلُثِ وَرُبْعُهُ فَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَيْضًا ، لِأَنَّكَ إذَا قُلْتَ: نِصْفٌ فِي ثُلُثٍ أَوْ عَكْسَهُ ، تَخْرُجْ لَكَ سِتَّةٌ ، كَثُلُثٍ فِي رُبْعٍ أَوْ عَكْسِهِ بِثُلُثِ الرُّبْعِ كَعَكْسِهِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ فَتَدَبَّرْ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .
الشَّرْحُ