فهرس الكتاب
الصفحة 10402 من 17437
فَصْلٌ إنْ قَالَ الرَّاهِنُ أَوْ قَرِيبُهُ أَوْ صَدِيقُهُ لِلْمُرْتَهِنِ: خُذْ مَالَكَ عَلَى الرَّاهِنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ بَعْدُ ، وَلَا يَبِيعُ أَصْلًا إنْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِي غَلَّتِهِ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ ، وَقَدْ مَرَّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: