فهرس الكتاب
الصفحة 5220 من 17437
بَابٌ وَيَصِحُّ نِكَاحُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا مُرَاجَعَةَ وَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ ، أَوْ فِدَاءَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ ، وَلَا إرْثَ وَلَا شَهَادَةَ وَإِنْ بِإِذْنٍ ، وَجَازَ بِهِ مُبَايَعَتُهُ وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ شَرِيكٌ فِيهِ دُونَ آخَرَ ، وَجَازَ بَيْعُ نَصِيبِهِ فِيهِ وَهِبَتُهُ ، وَضَمِنَ شِقْصَ شَرِيكِهِ إنْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: