فهرس الكتاب

الصفحة 2700 من 17437

تَتِمَّةٌ قِيلَ وَأَمَّا الْإِكْمَالُ الْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْعَرَبِيَّ يَكُونُ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْ ثَلَاثِينَ .

الشَّرْحُتَتِمَّةٌ قِيلَ: إنْ قَالَ السُّلْطَانُ: صَحَّ عِنْدِي هِلَالُ الصَّوْمِ أَوْ الْإِفْطَارِ أَوْ الْحَجِّ صُدِّقَ وَلَوْ جَائِرًا إنْ اُعْتِيدَ صِدْقُهُ ، وَكَذَا إنْ نَادَى مُنَادِيهِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْعَدْلِ وَلَوْ اشْتَدَّ الْغَيْمُ أَوْ الْغُبَارُ ، وَإِنْ كَانَ قَوْمٌ بِالْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ يَوْمَ الشَّكِّ وَأَفْطَرَ النَّاسُ وَشَهِدَ الْقَوْمُ آخِرَ النَّهَارِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ رُدَّ قَوْلُهُمْ وَأُدِّبُوا ، وَيُقْبَلُ إنْ جَاءُوا مِنْ بَعْدُ بِجَهْلٍ ، وَمَنْ أَفْطَرَ بِوَاحِدٍ ظَانًّا الْجَوَازَ لَزِمَتْهُ إعَادَةُ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَةُ إنْ وَافَقَ رَمَضَانَ ، وَإِنْ وَافَقَ شَوَّالًا فَلَا عَلَيْهِ وَلْيَتُبْ ، وَإِنْ عَلِمَ قَوْلَهُمْ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُقْبَلُ فِي الْإِفْطَارِ لَزِمَتْهُ إعَادَةُ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَةُ ، وَلَوْ وَافَقَ شَوَّالًا ، وَقِيلَ فِي الْإِعَادَةِ: إنَّهُ يُعِيدُ يَوْمًا وَفِي التَّاجِ: أَجَازَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ شَهَادَةَ الْعَدْلَةِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إنْ كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الصَّوْمِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُفْطَرُ بِعَدْلٍ مَعَ عَدْلَتَيْنِ ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ لَزِمَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ لَعَلَّ غَيْرَهُ رَآهُ أَيْضًا ، وَلَزِمَهُ كَتْمُ الْإِفْطَارَ ، وَلَا يَلْزَمُ كِتْمَانُ الصَّوْمِ إنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِخْبَارُ ، ( وَأَمَّا الْإِكْمَالُ الْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ) الشَّهْرَ ( الْعَرَبِيَّ يَكُونُ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْ ثَلَاثِينَ ) ، وَأَمَّا الْعَجَمِيُّ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ هُنَا ففرائر [ فَبْرَايِرَ ] مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَبْرِيلُ وينيه [ يُونْيَةَ ] وشبتمبر [ سِبْتَمْبَرَ ] ثَلَاثِينَ ، وَالْبَاقِي مِنْ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت